UMMA TOKEN INVESTOR

About me

أبو بكر

Translation is not possible.

عودة الحجاج...

يعود الحاج فرحا بحجه وبحديث الرسول ﷺ : مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ \" وهو لا يعلم قبول حجه

نسأل الله قبول حجهم

ثم ما إن يصبح في بلده يستقبلونه بالفرق \"والعراضات\" بآلات اللهو المحرمة أيجعل أحدكم ذنبا بعد أن يسأل الله غفران ذنوبه!

روى البخاري في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال:لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

ثم من يحضر هذا الغناء واللهو إليك بهذا:

قال محمد بن المنكدر :

« يقال يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو، ومزامير الشياطين؟ اجعلوهم في رياض المسك، ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وثناء علي، وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ».

رواه ابن المبارك في الزهد

فاتقوا الله في أنفسكم علّكم ترحمون.

Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

باب الأذان لغير المكتوبة

( قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولا أذان ولا إقامة إلا للمكتوبة ، فأما الخسوف والعيدان والاستسقاء وجميع صلاة النافلة فبغير اذان ولا إقامة

📚الأم (١/٢٨٣) ط: دار الفكر

Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

وليست الفضائل بكثرة الأعمال البدنية لكن بكونها خالصة لله صواباً على متابعة السنة وبكثرة معارف القلوب وأعمالها

فمن كان بالله أعرف وبدينه وأحكامه وشرائعه وله أخوف وأحب وأرجى فهو أفضل ممن ليس كذلك ، وإن كان أكثر منه عملاً بالجوارح ،

وإلى هذا المعنى الإشارة في حديث عائشة لنا في قوله: « سدّدوا وقاربوا واعلموا: أنه لن يُدخل الجنّة أحداً منكم عمله ، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ».

فأمر بالاقتصاد في العمل وأن يضم إلى ذلك العلم بأنه أحب الأعمال إلى الله وبأن العمل وحده لا يدخل الجنّة ، ولهذا قال بعض السلف: « ما سبقهم أبو بكر الله بكثرة صوم ولا صلاة ولكن في شيء وقر في صدره

📚المحجة في سير الدلجة

image
Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

...عن محمد بن مطرف ، قال: يقول الله: ابن آدم يُذنبُ الذنب فيستغفِرُني فأغفر له ، ثم يُذنِبُ فيستغفِرُني ، ثم يُذنِبُ فيستغفرني فأغفر له ، ولا هو يَترُكُ ذنبه ، ولا هو يأيس من رحمتي ، أُشهِدُكم أنِّي قد غفرت له.

📚الشريعة للإمام الآجري

Send as a message
Share on my page
Share in the group
Translation is not possible.

زكاة الفطر معضلة في كل عام !

عن ابن عباس قال: ( فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.

فكيف تكون طعمة للمسكين إذا كانت مالًا قد يشتري به الفقير قميصًا أو سروالا! حينها لا تكون طعمة للمسكين إلا إذا أكل المسكين القميص

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٌّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْقَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) هل يُفهم من هذا الحديث أن الأوراق النقدية هي صاع من تمر أو صاع من شعير ؟

ووضح أبو سعيد الخدري جواز إخراج الطعام عمومًا مما يُكال فقال: ( كُنَّا تُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) وكما هو معروف في أصول الفقه أن عمل الصحابة في زمن رسول الله الله إذا لم يُنكره الرسول ﷺ فهو سُنّة مرفوعة.

أقوال أئمة مذاهب أهل الاحديث:

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ولا تقوم الزكاة ولو قومت كان أدى ثمن صاع زبيب ضروع أدى ثمن آصع حنطة .

قال أبو طالب قال لي أحمد (الإمام صاحب المذهب) : لا يُعطى قيمته

قيل له : قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ قيمته

قال: يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون فلان ،قال ابن عمر فرض رسول الله ﷺ: وقال الله تعالى [أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسول ]

وقال قوم يردون السنن قال فلان، قال فلان.

قال ابن أبي زيد القيرواني ....-> عن ابن القاسم قال مالك (الامام صاحب المذهب) وتؤدَّى من القمح والشعير والسُّلت والذرة والدُّخن والأرز والزبيب والتمر والأقط صاع من قوت البلد الذي هو به من ذلك كله وأنكر مالك ما روي من الحديث في نصف صاع ولم يصح عنده ويدّل أن ذلك لا يجزئ عن القيمة أن ما ذُكِر في الحديث الصحيح بعضه أعلى قيمة من بعض والكيل متفق قال والحنطة أفضل من ذلك.

في مذهب أهل الرأي:

جاء في البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني الحنفي:" ( وهو اختيار الفقيه أبي جعفر- رَحِمَهُ اللهُ- : أي كون الدقيق أولى من البر ، وكون الدراهم أولى من الدقيق ، كما روي عن أبي يوسف وهو اختيار الفقيه أبي جعفر.

وقال الأترازي: هذا الذي ذكره في" الهداية" خلاف ما ذكره الفقيه أبو الليث- رَحِمَهُ الله- في" نوادره" ، حيث قال: وكان الفقيه أبو جعفر يقول: الحنطة أفضل في الأحوال كلها ولأن فيه موافقة السنة وإظهار الشريعة : ( لأنه أدفع للحاجة وأعجل به) : أي بدفع الحاجة.

وعن أبي بكر الأعمش- رَحمَهُ اللهُ- تفضيل الحنطة :

عن أبي بكر الأعمش أن الحنطة أفضل ( لأنه أبعد من الخلاف) : لأن الحنطة تجوز بالاتفاق ولا يجوز الدقيق والقيمة عند الشافعي-- وهو معنى قوله: ( إذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي ): - كلمة إذ هنا للتعليل - أي لأجل خلاف الشافعي في جواز الدقيق في الفطرة وجواز القيمة".

هنا الحنفي إن أراد الأسلم والخروج من الخلاف أخرجها صاعا من قوت البلد

إلى دعاة التوحيد:

الآن أمامنا قولان لأداء عبادة زكاة الفطر الأولى متفق على أنها صحيحة بين الجميع وهي إخراجها طعاماً والثانية الجمهور من المذاهب المتبعة يرونها غير صحيحة وذهب بعض الفقهاء إلى صحتها(تنزلا) وهي إخراجها نقداً.

فبمن تأخذ؟

او اعتبر تعارض نص النبي ﷺ مع قول فقيه فماذا تقدم ؟

* فأنت أمام قول أئمة الهدى أنه لا تجزئك إخراجها نقداً فاعمل به تحتط لدينك

* من أخرج زكاة الفطر نقداً لا تجزئ عنه ويجب عليه إخراجها من قوت البلد

* وكذلك من أُخرِجَت عنه قيمة/مالاً/ (كالأب المُوّكَّلِ من ابنه أو غيره ) يجب عليه إعادة دفعها طعاما

* القوت هو الطعام الأصلي لكل بلد ويمتاز بالإشباع والمقدرة على الادخال بحيث أنه لا يفسد من الادخار ويبقى أطول وقت ممكن .

* هل المسألة اجتهادية ؟

ليس كل مسألة قال فيها الناس أكثر من قول تكون مسألةً اجتهادية ، بل المسائل الاجتهادية هي ما ليس فيها نص صريح أو صحيح

قال الشافعي:" أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس"

قال ابن القيم:" في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص ، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ، وذكر إجماع العلماء على ذلك"

ثم نقل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف على ذلك.

وفي موسوعة القواعد الفقهيّة:" الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلافه"

وفي الوجيز في إيضاح قواعد الفقه: قولهم: ( لا اجتهاد مع النص) فهذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص ، أما عند وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته."

📚مستفاد من [ الوجوه في الرد على من قال بإخراج زكاة الفكر نقداً - شيء من التفقه في نصرة قول الجمهور في عدم إجزاء إخراج زكاة الفطر نقداً - الرد على المبين على شبهات المجيزين لإخراج زكاة الفطر نقدا ]

Send as a message
Share on my page
Share in the group