من الوقاحة بل من الضلالة وقلة الأدب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُذكَر لك حديثه فتقول: هذا مذهب فلان، ومذهب الفلانيين الآخرين كذا وكذا خلاف هذا، وقال فلان الآخر الفقيه كذا وكذا خلاف هذا.
مثل هذا الفعل لا تكون ردة الفعل عليه نقاش المسألة الفقهية بل السب والشتم والتحقير والهجر والتأديب باليد لو أمكن لهذا الوقح قليل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدّث أولاده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)، فقال ولدٌ له منهم -وقيل اسمه بلال-: "نحن نمنعهن"، روى ذلك أحمد. وروى عبد الرزاق في المصنف أن ولده قال: "وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا" والدَّغَلُ هو الفساد.
أي فيتخذن ذلك سبيلا للخروج لأهواء وشهوات ويزاحمن الرجال وتكون مفسدة أعظم من المصلحة؛ فاشتعل ابن عمر غضبا، و"سَبَّهُ سَبًّا شَدِيدًا" كما في رواية عبد الرزاق.
رغم أن هذا الكلام الذي قاله ولد ابن عمر كلامٌ وجيهٌ، وعائشة نفسها روى عنها أحمد هذا الحديث ثم عنها أنها قالت: "ولو رأى حالهن اليوم منعهن"، وروى عنها ابن أبي شيبة أنها قالت: "لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ مَا أَحْدَثْنَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعْنَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا في رواية أخرى أتبع نهيه عن منعهن المساجد بقوله صلى الله عليه وسلم (وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ).
فالنبي صلى الله عليه وسلم لو رأى من حال تلك النساء عند الخروج ما يعلم منه أن خروجهن فيه مفسدة أعظم من المصلحة لمنعهن، فهذا النهي عن المنع مقيد بالمفسدة والمصلحة وحال تلك النساء عند الخروج وحال عامة الناس، وليس مطلق المنع منهيا عنه.
فكلام ابن عبد الله بن عمر له وجه من الصحة ونصيب من الحق، وقالت به عائشة وقال به كثير من الفقهاء وتكلموا في ذلك، ولكن ابن عمر غضب من رده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته التي تكلم بها في مقام يُذكَرُ فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يظهر أنها كانت زلة لسان منه غيرةً وحميةً وأنه لم يقصدها.
بل قيل أن ابن عمر لم يكلم ولده ذلك على هذا الأمر حتى مات عبد الله.
من الوقاحة بل من الضلالة وقلة الأدب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُذكَر لك حديثه فتقول: هذا مذهب فلان، ومذهب الفلانيين الآخرين كذا وكذا خلاف هذا، وقال فلان الآخر الفقيه كذا وكذا خلاف هذا.
مثل هذا الفعل لا تكون ردة الفعل عليه نقاش المسألة الفقهية بل السب والشتم والتحقير والهجر والتأديب باليد لو أمكن لهذا الوقح قليل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدّث أولاده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)، فقال ولدٌ له منهم -وقيل اسمه بلال-: "نحن نمنعهن"، روى ذلك أحمد. وروى عبد الرزاق في المصنف أن ولده قال: "وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا" والدَّغَلُ هو الفساد.
أي فيتخذن ذلك سبيلا للخروج لأهواء وشهوات ويزاحمن الرجال وتكون مفسدة أعظم من المصلحة؛ فاشتعل ابن عمر غضبا، و"سَبَّهُ سَبًّا شَدِيدًا" كما في رواية عبد الرزاق.
رغم أن هذا الكلام الذي قاله ولد ابن عمر كلامٌ وجيهٌ، وعائشة نفسها روى عنها أحمد هذا الحديث ثم عنها أنها قالت: "ولو رأى حالهن اليوم منعهن"، وروى عنها ابن أبي شيبة أنها قالت: "لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ مَا أَحْدَثْنَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ، كَمَا مُنِعْنَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا في رواية أخرى أتبع نهيه عن منعهن المساجد بقوله صلى الله عليه وسلم (وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ).
فالنبي صلى الله عليه وسلم لو رأى من حال تلك النساء عند الخروج ما يعلم منه أن خروجهن فيه مفسدة أعظم من المصلحة لمنعهن، فهذا النهي عن المنع مقيد بالمفسدة والمصلحة وحال تلك النساء عند الخروج وحال عامة الناس، وليس مطلق المنع منهيا عنه.
فكلام ابن عبد الله بن عمر له وجه من الصحة ونصيب من الحق، وقالت به عائشة وقال به كثير من الفقهاء وتكلموا في ذلك، ولكن ابن عمر غضب من رده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته التي تكلم بها في مقام يُذكَرُ فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يظهر أنها كانت زلة لسان منه غيرةً وحميةً وأنه لم يقصدها.
بل قيل أن ابن عمر لم يكلم ولده ذلك على هذا الأمر حتى مات عبد الله.