Translation is not possible.

الأفضل إذا ماتت امرأةٌ ولها زوجٌ أن يغسلها هو، أو إذا مات الرجلُ وتحته نساءٌ أن تغسله إحدى نسائه.

وكان الشافعي يقول بذلك ويستحبه كما نقل عنه المزني والبويطي.

قال "ويغسلُ المرأةَ زوجُها، ويغسلُ الرجلَ امرأتُه" (١).

وذلك بلا شك لأجل العورات، فالرجل وامرأته كلاهما لباس للآخر، ليس لأحدهما عورة أمام الآخر، فتعرُّضُ أحدهما لعورة زوجه عندما يغسله أفضل وأحفظ وأولى من تعرض امرأة أخرى لعورة المرأة المُغسَّلة، أو تعرض رجل آخر لعورة الرجل المُغسَّل، ذلك أفضل وأحفظ للعورات.

وهذا يستحب فقط ولكن إن كان لا يحسن أحدهما أن يغسل فلا بأس.

...

١ - مختصر البويطي، أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي ٢٣١ه‍، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، إعداد أيمن بن ناصر بن نايف السلامة، إشراف حمد بن حماد الحماد، العام الجامعي ١٤٣٠-١٤٣١ه‍، ص٢٩٦.

Send as a message
Share on my page
Share in the group