بسم الله الرحمن الرحيم
سألني احد. الاخوه الافاضل عن هل المختلعه عليها عده كالمطلقه؟؟
وللإجابه عن هذا السؤال نقول الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:ـ
اولا:ـ المختلعه يعني اي؟؟
يعني ارادت ان تحل عزر زوجيه فغلعت زوجها علي مال
قالت له سأرد لك المهر ومالك عندي من اموال ولكن تطلقني او تتركني علي يدي القاضي
فالقاضي يحكم لها بالخلع
هل هذه السيده عليها عده؟؟
اختلف العلماء في ان هل المختلعه كالمطلقه في العده
جمهور العلماء يقول (ان الخلع طلاق)
لذلك المختلعه عليها عده كالمطلقه
طيب وما عدتها؟؟
هنا اصناف:ـ
الصنف الاول:ـ لو كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات (قروء)
قال تعالي (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) يعني ثلات حيضات تحيض وتطهر وهكذا الي ان تتم ثلات مرات
طيب لو كانت لا تحيض؟؟
القرءان جاء يبين ذلك قال تعالي (والائي يئيسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر)
تقعد ثلاث شهور طالما لا تحيض
طيب لو كانت لا يأتيها الحيض اصلا يعني ليست يأست فقط ولكن في الاصل لا ياتيها؟؟
قال تعالي (والائي لم يحضن) بردوا تقعد ثلاث شهور
طيب لو كانت حامل؟؟
قال تعالي (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) عدتها بوضع حملها
(هذا احكام المختلعه والمطلقه في العده)
والله اعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
سألني احد. الاخوه الافاضل عن هل المختلعه عليها عده كالمطلقه؟؟
وللإجابه عن هذا السؤال نقول الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:ـ
اولا:ـ المختلعه يعني اي؟؟
يعني ارادت ان تحل عزر زوجيه فغلعت زوجها علي مال
قالت له سأرد لك المهر ومالك عندي من اموال ولكن تطلقني او تتركني علي يدي القاضي
فالقاضي يحكم لها بالخلع
هل هذه السيده عليها عده؟؟
اختلف العلماء في ان هل المختلعه كالمطلقه في العده
جمهور العلماء يقول (ان الخلع طلاق)
لذلك المختلعه عليها عده كالمطلقه
طيب وما عدتها؟؟
هنا اصناف:ـ
الصنف الاول:ـ لو كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات (قروء)
قال تعالي (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) يعني ثلات حيضات تحيض وتطهر وهكذا الي ان تتم ثلات مرات
طيب لو كانت لا تحيض؟؟
القرءان جاء يبين ذلك قال تعالي (والائي يئيسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر)
تقعد ثلاث شهور طالما لا تحيض
طيب لو كانت لا يأتيها الحيض اصلا يعني ليست يأست فقط ولكن في الاصل لا ياتيها؟؟
قال تعالي (والائي لم يحضن) بردوا تقعد ثلاث شهور
طيب لو كانت حامل؟؟
قال تعالي (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) عدتها بوضع حملها
(هذا احكام المختلعه والمطلقه في العده)
والله اعلم