قال المُحدّث عبد العزيز الطَّرِيفي فرج الله عنه:"وأما جهاد الدَّفع فليس له شرط ؛ فإذا داهم العدوُّ بلدًا ، وجب على أهلها الدفع عن حماهم ، كلٌّ بما يستطيعه ، جماعة أو فُرادىٰ ، رجالًا أو نساءً ، وإن تعذّر اجتماعهم ، فيسقط شرط الاجتماع ، فيقاتِلون فرادى ، وإن تعذَّر الإمامُ ، فيقاتلون بلا إمام".(التفسير والبيان)(1/512).
قال المُحدّث عبد العزيز الطَّرِيفي فرج الله عنه:"وأما جهاد الدَّفع فليس له شرط ؛ فإذا داهم العدوُّ بلدًا ، وجب على أهلها الدفع عن حماهم ، كلٌّ بما يستطيعه ، جماعة أو فُرادىٰ ، رجالًا أو نساءً ، وإن تعذّر اجتماعهم ، فيسقط شرط الاجتماع ، فيقاتِلون فرادى ، وإن تعذَّر الإمامُ ، فيقاتلون بلا إمام".(التفسير والبيان)(1/512).