قال الحافظ ابن رجب :
قد نصَّ على ذلك أحمدُ في رواية صالحٍ، فقال:[ التَّغييرُ باليد ليسَ بالسَّيف والسِّلاح ]
وحينئذٍ فجهادُ الأمراءِ باليد أنْ يُزيلَ بيده ما فعلوه مِنَ المنكرات، مثل :
أنْ يُريق خمورَهم أو يكسِرَ آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك
أو يُبطل بيده ما أمروا به مِنَ الظُّلم إن كان له قُدرةٌ على ذلك
*وكلُّ هذا جائزٌ، وليس هو من باب قتالهم، ولا مِنَ الخروج عليهم الذي ورد النَّهيُ عنه*
فإنَّ هذا أكثرُ ما يخشى منه أن يقتل الآمر به وحده.
نعم، إنْ خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهلَه أو جيرانه، لم ينبغِ له التعرُّض لهم حينئذ
لما فيه مِنْ تعدِّي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيلُ بنُ عياض وغيره
ومع هذا، فمتى خافَ منهم على نفسه السَّيف، أو السَّوط، أو الحبس، أو القيد، أو النَّفيَ، أو أخذ المال، أو نحوَ ذلك مِنَ الأذى
سقط أمرُهم ونهيُهم، وقد نصَّ الأئمَّةُ على ذلك، منهم: مالكٌ وأحمدُ وإسحاق وغيرهم.
فإن خافَ السَّبَّ، أو سَماعَ الكلامِ السَّيء، لم يسقط عنه الإنكار بذلك نصَّ عليه الإمام أحمد
*وإن احتمل الأذى، وقوِيَ عليه، فهو أفضلٌ، نصَّ عليه أحمد أيضاً*
وقيل له ( يعني الإمام أحمد ) : أليس قد جاء عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ ليس للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه ] أن يعرّضها مِنَ البلاء لما لا طاقة له به ؟
قال: ليس هذا من ذلك.
وقد رُوي عن أحمد ما يدلُّ على الاكتفاء بالإنكارِ بالقلب، قال في رواية أبي داود: نحن نرجو إنْ أنكَرَ بقلبه، فقد سَلِم، *وإنْ أنكر بيده، فهو أفضل*
وهذا محمولٌ على أنَّه يخاف كما صرَّح بذلك في رواية غيرِ واحدٍ.
وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنَّه يقبلُ منه، وصحح القولَ بوجوبه
وهو قولُ أكثرِ العلماء ..
[ جامع العلوم والحكم ]
قال الحافظ ابن رجب :
قد نصَّ على ذلك أحمدُ في رواية صالحٍ، فقال:[ التَّغييرُ باليد ليسَ بالسَّيف والسِّلاح ]
وحينئذٍ فجهادُ الأمراءِ باليد أنْ يُزيلَ بيده ما فعلوه مِنَ المنكرات، مثل :
أنْ يُريق خمورَهم أو يكسِرَ آلات الملاهي التي لهم، ونحو ذلك
أو يُبطل بيده ما أمروا به مِنَ الظُّلم إن كان له قُدرةٌ على ذلك
*وكلُّ هذا جائزٌ، وليس هو من باب قتالهم، ولا مِنَ الخروج عليهم الذي ورد النَّهيُ عنه*
فإنَّ هذا أكثرُ ما يخشى منه أن يقتل الآمر به وحده.
نعم، إنْ خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهلَه أو جيرانه، لم ينبغِ له التعرُّض لهم حينئذ
لما فيه مِنْ تعدِّي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيلُ بنُ عياض وغيره
ومع هذا، فمتى خافَ منهم على نفسه السَّيف، أو السَّوط، أو الحبس، أو القيد، أو النَّفيَ، أو أخذ المال، أو نحوَ ذلك مِنَ الأذى
سقط أمرُهم ونهيُهم، وقد نصَّ الأئمَّةُ على ذلك، منهم: مالكٌ وأحمدُ وإسحاق وغيرهم.
فإن خافَ السَّبَّ، أو سَماعَ الكلامِ السَّيء، لم يسقط عنه الإنكار بذلك نصَّ عليه الإمام أحمد
*وإن احتمل الأذى، وقوِيَ عليه، فهو أفضلٌ، نصَّ عليه أحمد أيضاً*
وقيل له ( يعني الإمام أحمد ) : أليس قد جاء عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ ليس للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه ] أن يعرّضها مِنَ البلاء لما لا طاقة له به ؟
قال: ليس هذا من ذلك.
وقد رُوي عن أحمد ما يدلُّ على الاكتفاء بالإنكارِ بالقلب، قال في رواية أبي داود: نحن نرجو إنْ أنكَرَ بقلبه، فقد سَلِم، *وإنْ أنكر بيده، فهو أفضل*
وهذا محمولٌ على أنَّه يخاف كما صرَّح بذلك في رواية غيرِ واحدٍ.
وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنَّه يقبلُ منه، وصحح القولَ بوجوبه
وهو قولُ أكثرِ العلماء ..
[ جامع العلوم والحكم ]