Translation is not possible.

سئل الإمام أحمد عن رجل مات وترك ولدا وجارية مغنّية، فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال:

لا تُباع على أنها مغنّية، فقيل له: إنها إذا بيعت مغنية تساوي ثلاثين ألف درهم ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا فقال: لا تُباع إلا على أنها ساذجة.

وعن ابن عبد البر أنه قال: من المكاسب المجمع على تحريمها أخذ الأجرة على النياحة والغناء.

وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية.

وقال ابن قدامة: كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق وبيع الأمَة للغناء أو إجارتها ... فهذا حرام والعقد باطل. (أه ملخصاً).

[تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري]

ت: محمد سعيد عمر إدريس

Send as a message
Share on my page
Share in the group